محمد بن يزيد القزويني

99

سنن ابن ماجة

بسم الله الرحمن الرحيم 1 - كتاب الطهارة وسننها ( 1 ) باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 267 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي ريحانة ، عن سفينة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع . 268 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون ، عن همام ، عن قتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع . 269 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا الربيع بن بدر . ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . 270 - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح ، وعباد بن الوليد ، قالا : ثنا بكر ابن يحيى بن زبان . ثنا حبان بن علي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئ من الوضوء مد ، ومن الغسل صاع " فقال رجل : لا يجزئنا . فقال : قد كان يجزئ من هو خير منك ، وأكثر شعرا . يعنى النبي صلى الله عليه وسلم . في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد .